المادة 1
مادة 1: يلغى الجدول المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 3518 تاريخ 30/12/1965 ويستبدل بالجدول المرفق بهذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الجدول المحدد) by مرسوم رقم 7451 تاريخ 20/03/1974, article 1, 08/04/1974
مادة 1: يلغى الجدول المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 11151 تاريخ 9 تشرين الاول 1968 ويستبدل بالجدول المرفق بهذا المرسوم.