All legislation

مرسوم Decree No. 11153 09/10/1968

تمديد مفعول المرسوم رقم 9036 تاريخ 28-12-1967 المتعلق بتحديد شروط التعيين بوظيفة محاسب في مكتب الانتاج الحيواني وبتحديد فئة وسلسلة رواتب الوظيفة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
11153
Date
09/10/1968
Official Gazette
Issue 86, 24/10/1968, p. 1548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11153 تاريخ 09/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المادة 3 من المرسوم رقم 9036 تاريخ 28/12/1967 وذلك لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيت الدين في 9 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1751 تاريخ 12/9/1968 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح