المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المادة 3 من المرسوم رقم 9036 تاريخ 28/12/1967 وذلك لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11153 09/10/1968
مادة 1: يمدد مفعول المادة 3 من المرسوم رقم 9036 تاريخ 28/12/1967 وذلك لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيت الدين في 9 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1751 تاريخ 12/9/1968 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح