All legislation

مرسوم Decree No. 11152 09/10/1968

اضافة وظيفة الى ملاك الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش الملاك ب

Type
مرسوم · Decree
Number
11152
Date
09/10/1968
Official Gazette
Issue 86, 24/10/1968, p. 1547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11152 تاريخ 09/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 2893 تاريخ 16/12/1959 المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 4/12/1962 على الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش (الملاك ب ) بما خص رتبة مستكتب اول ومستكتب ثان.

المادة 2

مادة 2: يصنف المستكتبون بالرتبة والدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 9 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد بيضون وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار