المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" والقرارات اللاحقة المعدلة له تستفيد من رسم جمركي مخفض قدره واحد بالماية (1 %) في التعريفة العادية, المعدات الهاتفية والعدد واللوازم التي تستوردها وزارة البريد والبرق والهاتف لتنفيذ مشروعي الكابل البحري والجرم الفضائي (المحطة الارضية).