All legislation

قرار Decision No. 2567 18/10/1968

تطبيق تعريفة جمركية مخفضة على المعدات الهاتفية والعدد واللوازم المستوردة لتنفيذ مشروعي الكابل البحري والجرم الفضائي (المحطة الارضية)

Type
قرار · Decision
Number
2567
Date
18/10/1968
Official Gazette
Issue 86, 24/10/1968, p. 1550-1551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2567 تاريخ 18/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" والقرارات اللاحقة المعدلة له تستفيد من رسم جمركي مخفض قدره واحد بالماية (1 %) في التعريفة العادية, المعدات الهاتفية والعدد واللوازم التي تستوردها وزارة البريد والبرق والهاتف لتنفيذ مشروعي الكابل البحري والجرم الفضائي (المحطة الارضية).

المادة 2

مادة 2: من اجل تنفيذ هذا القرار تودع مديرية الهاتف العامة ادارة الجمارك لوائح مفصلة بالمعدات والعدد واللوازم الوارد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تجري المعاملات الجمركية باسم مديرية الهاتف العامة التي تقدم لادارة الجمارك, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخراج الاصناف من الجمرك, شهادة باستلامها.