ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 9 تاريخ 31/01/1973 (احداث
وزارة الصناعة والنفط),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 المتعلق
بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي,
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الصناعة والنفط,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ
06/07/1994 و01/12/1994,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية السيارات الستة من نوع جيب شيروكي خاصة وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط, ذات أرقام الشاسي التالية: J28V6SL557381 1J4F * J28V8SL557382 1J4F * J28VXSL55383 1J4F * J28V1SL55785 1J4F * J28V3SL557385 1J4F * Z58Y1SC581760 1J4G *
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس المجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة والنفط
الامضاء: اسعد رزق