All legislation

قرار Decision No. 2291 07/10/1967

التعديل رقم 226 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2291
Date
07/10/1967
Official Gazette
Issue 86, 26/10/1967, p. 1682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2291 تاريخ 07/10/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

24/1 تبغ خام او غير مصنوع وفضلاته: 11 آ- تنباك وفضلاته. كيلو غرام صاف 250 ق. 21 ب - تبغ وفضلاته. كيلو غرام صاف 50 ق. 24/2 تبغ مصنوع, خلاصات او ارواح تبغ: 11 آ- تبغ مفروم, تبغ للسعط, تبغ للمضغ, كيلو غرام صاف 100 ق. 21 ب - لفائف غليظة (سيجار). كيلو غرام صاف 250 ق. 31 ج- لفائف عادية (سجاير) كيلو غرام صاف 250 ق. 41 د- خلاصات او ارواح تبغ كيلو غرام صاف 100 ق.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس العضو الامضاء: نصري سلهب الامضاء: احمد الاسير العضو الامضاء: سرحان سرحان