المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
24/1 تبغ خام او غير مصنوع وفضلاته: 11 آ- تنباك وفضلاته. كيلو غرام صاف 250 ق. 21 ب - تبغ وفضلاته. كيلو غرام صاف 50 ق. 24/2 تبغ مصنوع, خلاصات او ارواح تبغ: 11 آ- تبغ مفروم, تبغ للسعط, تبغ للمضغ, كيلو غرام صاف 100 ق. 21 ب - لفائف غليظة (سيجار). كيلو غرام صاف 250 ق. 31 ج- لفائف عادية (سجاير) كيلو غرام صاف 250 ق. 41 د- خلاصات او ارواح تبغ كيلو غرام صاف 100 ق.