All legislation

قرار Decision No. 1062 15/10/1970

تمديد مهلة تسليم اوراق البيانات الاحصائية الى اصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية

Type
قرار · Decision
Number
1062
Date
15/10/1970
Official Gazette
Issue 86, 26/10/1970, p. 1683-1684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1062 تاريخ 15/10/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهلة تسليم اوراق البيانات الاحصائية الى اصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية الى اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني 1970 حتى ساعة انتهاء الدوام الرسمي فيه,

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1970 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عسان تويني