المادة 1
مادة 1: تمدد مهلة تسليم اوراق البيانات الاحصائية الى اصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية الى اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني 1970 حتى ساعة انتهاء الدوام الرسمي فيه,
قرار Decision No. 1062 15/10/1970
مادة 1: تمدد مهلة تسليم اوراق البيانات الاحصائية الى اصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية الى اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني 1970 حتى ساعة انتهاء الدوام الرسمي فيه,
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1970 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عسان تويني