المادة 1
مادة 1: تصحح تسمية مكتب الشياح غبيري الواردة في المادة الاولى فقرة 2 (محافظة جبل لبنان) من المرسوم رقم 8376 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: مكتب الشياح بدلا من: مكتب الشياح - غبيري
مرسوم Decree No. 13069 09/10/1969
مادة 1: تصحح تسمية مكتب الشياح غبيري الواردة في المادة الاولى فقرة 2 (محافظة جبل لبنان) من المرسوم رقم 8376 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: مكتب الشياح بدلا من: مكتب الشياح - غبيري
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 9 تشرين الاول سنة1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1562 تاريخ 17/9/1969. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح