المادة 33
يحظر على الطالب القيام بعمل مخالف للقوانين والانظمة وبصورة خاصة:
1 - الاشتغال بالامور السياسية والانضمام الى الاحزاب والمنظمات .
2 - الاشتراك في الاضرابات او التحريض عليها مهما كانت الدوافع والاسباب .
3 - الزواج خلال سني الدراسة المقررة.
قرار رقم 894 تاريخ 29/09/1969 Repealed ملغى
يحظر على الطالب القيام بعمل مخالف للقوانين والانظمة وبصورة خاصة:
1 - الاشتغال بالامور السياسية والانضمام الى الاحزاب والمنظمات .
2 - الاشتراك في الاضرابات او التحريض عليها مهما كانت الدوافع والاسباب .
3 - الزواج خلال سني الدراسة المقررة.
المادة 33 من قرار رقم 894 تاريخ 29/09/1969 https://lebaneselegislation.com/law/205748/article/33/