المادة 46
تسري على امتحانات الدار أحكام المواد 9 و 10 و11 من هذا القرار على ان يطبق مبدأ اللجان في المواد العملية. وتنظم بنتيجة الامتحانات محضر توقعه الجنة الفاحصة وتعلن هذه النتيجة على باب الدار فورا ويجري ابلاغها الى كل من المديرية العامة للشباب والرياضة والتفتيش التربوي مباشرة.