All legislation

مرسوم Decree No. 14140 21/10/1963

الغاء المرسوم 2834 تاريخ 14-12-1959 المتعلق بتحديد ملاك الجهاز الاداري والفني الموقت لمجلس النقد والتسليف

Type
مرسوم · Decree
Number
14140
Date
21/10/1963
Official Gazette
Issue 86, 28/10/1963, p. 4873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14140 تاريخ 21/10/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2834 تاريخ 14/12/1959 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي