All legislation

قرار Decision No. 465 18/10/1965

انشاء بلدية في قرية زحلته - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
465
Date
18/10/1965
Official Gazette
Issue 86, 28/10/1965, p. 1431-1432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 465 تاريخ 18/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية زحلته- قضاء جزين- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زحلته" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريةزحلته للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو