المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية زحلته- قضاء جزين- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زحلته" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 465 18/10/1965
مادة 1: تنشأ في قرية زحلته- قضاء جزين- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زحلته" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريةزحلته للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو