All legislation

مرسوم Decree No. 2957 20/10/1965

تحديد تاريخ تطبيق فرع نظام التعويضات العائلية المنصوص عليه في قانون الضمان- الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
2957
Date
20/10/1965
Official Gazette
Issue 86, 28/10/1965, p. 1449-1450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2957 تاريخ 20/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تاريخ اول تشرين الثاني سنة 1965, موعدا للبدء في تنفيذ فرع نظام التعويضات العائلية المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي (مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 20 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: وجدي ملاط