المادة 1
مادة 1: يحدد تاريخ اول تشرين الثاني سنة 1965, موعدا للبدء في تنفيذ فرع نظام التعويضات العائلية المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي (مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963).
مرسوم Decree No. 2957 20/10/1965
مادة 1: يحدد تاريخ اول تشرين الثاني سنة 1965, موعدا للبدء في تنفيذ فرع نظام التعويضات العائلية المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي (مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 20 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: وجدي ملاط