The whole text

قرار رقم 408 تاريخ 12/10/1965 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الشروط المطلوب توفرها بالمرجع المختص والموثوق به المنصوص عنه بالمادة الثالثة (الفقرة 11) من القرار رقم 15/1 تاريخ 18/1/1965 هي التالية: 1- ان يكون المرجع مؤسسة مختصة تتعاطى الدراسات الصناعية الاستشارية منذ سنة واحدة عل الاقل. 2- ان تضم المؤسسة كحد ادنى: ا- مهندس صناعي مسجل في احدى نقابتي المهندسين وحالم الاذن بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان. ب - اختصاصي جامعي حائز على درجة علمية في الاقتصاد لا تقل عن مستوى الماجستر في الاقتصاد او ما يعادلها 3- ان يكون المسؤول عن الدراسات من ذوي الخبرة الصناعية في حقول الانماء او التخطيط الصناعيين على ان لا تقل سنوات الخبرة الفعلية عن ثلاث سنوات شرط ان يكون قد قضى هذه المدة بصفة مسؤول. 4- ان لا تمثل المؤسسة او احد افرادها اي مصانع او مؤسسات لبيع الالات والتجيهيزات الصناعية.

المادة 1 من قرار رقم 408 تاريخ 12/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/205754/article/1/