The whole text

مرسوم رقم 2915 تاريخ 20/10/1965 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 14722 تاريخ 13/12/1963 ويستعاض عنها بالنص التالي: يحدد تعويض كل من رئيس واعضاء لجنة حفظ الطوابع البريدية المنصوص عليها في المرسوم رقم 154 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1964, المعدل بالمرسوم رقم 1850 تاريخ 25 ايار سنة 1965 عن كل جلسة تعقدها اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي بمعدل اربع ساعات للجلسة الواحدة كما يلي: - رئيس اللجنة 15 ليرة (خمس عشرة ليرة) شرط الا يتجاوز التعويض الشهري/150/ ليرة - العضو 12 ليرة (اثنتا عشرة ليرة) شرط الا يتجاوز التعويض الشهري/120/ ليرة

المادة 1 من مرسوم رقم 2915 تاريخ 20/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/205756/article/1/