All legislation

غير محدد Unspecified No. 2746 12/05/1925

يقضي بتعيين لجنة لوضع مشروع يختص بتجديد تنظيم درجات الموظفين في دوائر الدولة الادارية والفنية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2746
Date
12/05/1925
Official Gazette
Issue 869, 19/05/1925, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 2746 تاريخ 12/05/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة لوضع مشروع يختص بتجديد تنظيم درجات الموظفين والمستخدمين في دوائر الدولة الادارية والفنية مسترشدة بالاعتبارات التالية: (1) زيادة الرواتب القليلة (2) اقامة المساواة في الرواتب بازالة التفاوت الموجود بين موظفي الدوائر المختلفة الذين هم من فئة واحدة (3) اتخفيض عدد الموظفين على نسبة تتفق مع مقتضيات الخدمة ويجب ان يكون من نتيجة هذا التخفيض الحصول على تقليل النفقات التي تنجم عن زيادة الرواتب القليلة ان لم يكن الحصول على مبلغ يسد تلك النفقات

المادة 2

مادة 2: تتألف هذه اللجنة من: رئيس - سكرتير الحكومة العام اعضاء - ناظر المالية. ناظر المعارف العامة . ناظر الداخلية ويجب ان يبلغ الرئيس في الوقت المناسب تاريخ وساعة الجلسات التي تعقد الى مندوب المفوض السامي ليتسنى له حضورها اذا شاء

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار

بيروت في 12 ايار سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا