المادة 1
مادة 1: عينت لجنة لوضع مشروع يختص بتجديد تنظيم درجات الموظفين والمستخدمين في دوائر الدولة الادارية والفنية مسترشدة بالاعتبارات التالية: (1) زيادة الرواتب القليلة (2) اقامة المساواة في الرواتب بازالة التفاوت الموجود بين موظفي الدوائر المختلفة الذين هم من فئة واحدة (3) اتخفيض عدد الموظفين على نسبة تتفق مع مقتضيات الخدمة ويجب ان يكون من نتيجة هذا التخفيض الحصول على تقليل النفقات التي تنجم عن زيادة الرواتب القليلة ان لم يكن الحصول على مبلغ يسد تلك النفقات