All legislation

قرار Decision No. 1043 09/10/1965

تعرفة ادلاء الاثار والسياحة

Type
قرار · Decision
Number
1043
Date
09/10/1965
Official Gazette
Issue 87, 01/11/1965, p. 1465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1043 تاريخ 09/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد التعرفة التي يتقاضاها ادلاء الاثار وادلاء السياح من السياح لقاء الخدمات التي يقدمونها اليهم على الوجه التالي: عدد اجرة نهار اجرة نصف السياح كامل ل.ل نهار ل.ل

من واحد الى خمسة 20 10 من 6 الى 30 25 15 من 31 وما فوق 35 20

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: نجيب علم الدين