المادة 1
مادة 1: تحدد التعرفة التي يتقاضاها ادلاء الاثار وادلاء السياح من السياح لقاء الخدمات التي يقدمونها اليهم على الوجه التالي: عدد اجرة نهار اجرة نصف السياح كامل ل.ل نهار ل.ل
من واحد الى خمسة 20 10 من 6 الى 30 25 15 من 31 وما فوق 35 20
قرار Decision No. 1043 09/10/1965
مادة 1: تحدد التعرفة التي يتقاضاها ادلاء الاثار وادلاء السياح من السياح لقاء الخدمات التي يقدمونها اليهم على الوجه التالي: عدد اجرة نهار اجرة نصف السياح كامل ل.ل نهار ل.ل
من واحد الى خمسة 20 10 من 6 الى 30 25 15 من 31 وما فوق 35 20
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: نجيب علم الدين