All legislation

قرار Decision No. 461 23/10/1971

تحديد أماكن تعليم سوق السيارات في محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
461
Date
23/10/1971
Official Gazette
Issue 87, 01/11/1971, p. 1509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 461 تاريخ 23/10/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 10/اد تاريخ 29/4/1968 القاضية بالسماح بتعليم سوق السيارات في محافظة لبنان الجنوبي في اقضية صيدا, بنت جبيل, وجزين ما يلي: 4- قضاء مرجعيون: طريق مفرق الحمام على محول الكهرباء طريق باب التينة حتى نبع حوش برج الملوك قرب مستشقى مرجعيون الحكومي طريق الدردارة حتى دير الكاثوليك غربا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1971 الامضاء: صائب سلام