المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 10/اد تاريخ 29/4/1968 القاضية بالسماح بتعليم سوق السيارات في محافظة لبنان الجنوبي في اقضية صيدا, بنت جبيل, وجزين ما يلي: 4- قضاء مرجعيون: طريق مفرق الحمام على محول الكهرباء طريق باب التينة حتى نبع حوش برج الملوك قرب مستشقى مرجعيون الحكومي طريق الدردارة حتى دير الكاثوليك غربا.