All legislation

مرسوم Decree No. 11165 10/10/1968

الغاء المرسوم رقم 10618 تاريخ 16-8-1968 القاضي باحداث اجور عن الخدمات التي تؤديها الادارة الجمركية للسيارات السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
11165
Date
10/10/1968
Official Gazette
Issue 87, 28/10/1968, p. 1563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11165 تاريخ 10/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10618 تاريخ 16 اب سنة 1968 القاضي باحداث اجور عن الخدمات التي تؤديها الادارة الجمركية للسيارات السورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعلق فور صدوره على باب رئاسة مجلس الوزراء, ويعمل به لضرورة الاسراع اعتبارا من 12 تشرين الاول 1968 الساعة الثامنة صباحا.

بيت الدين في 10 تشرين الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار