المادة 1
مادة 1: تطبق على الاوتوستراد الممتد من تقاطع جونيه حتى نهاية القسم المنفذ منه في طبرجا (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) احكام المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 المتعلق بنظام وتنظيم الاوتوسترادات
مرسوم Decree No. 11164 10/10/1968
مادة 1: تطبق على الاوتوستراد الممتد من تقاطع جونيه حتى نهاية القسم المنفذ منه في طبرجا (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) احكام المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 المتعلق بنظام وتنظيم الاوتوسترادات
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 تشرين الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا