All legislation

مرسوم Decree No. 11164 10/10/1968

تطبيق احكام المرسوم رقم 10619 تاريخ 16-8-1968 على اوتوستراد جونيه - طبرجا - محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
11164
Date
10/10/1968
Official Gazette
Issue 87, 28/10/1968, p. 1563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11164 تاريخ 10/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على الاوتوستراد الممتد من تقاطع جونيه حتى نهاية القسم المنفذ منه في طبرجا (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) احكام المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 المتعلق بنظام وتنظيم الاوتوسترادات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 تشرين الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا