All legislation

مرسوم Decree No. 185 20/10/1964

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السبع في اكروم قضاء عكار - محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
185
Date
20/10/1964
Official Gazette
Issue 87, 29/10/1964, p. 2829-2830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 185 تاريخ 20/10/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السبع اكروم قضاء عكار (محافظة الشمال).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش