المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السبع اكروم قضاء عكار (محافظة الشمال).
مرسوم Decree No. 185 20/10/1964
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السبع اكروم قضاء عكار (محافظة الشمال).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش