All legislation

قرار Decision No. 503 22/10/1964

يتعلق بتحديد نطاق بلدية الجديدة - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
503
Date
22/10/1964
Official Gazette
Issue 87, 29/10/1964, p. 2826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 503 تاريخ 22/10/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في الجديدة - قضاء عكار - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: جنوبا - منياره شرقا - الزواريب وحلبا شمالا - الشيخ طابا السهل غربا - منيارة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: حسين العويني