المادة 1
تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الرهوة في تنورين الفوقا قضاء البترون - محافظة الشمال.
مرسوم Decree No. 186 20/10/1964
تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الرهوة في تنورين الفوقا قضاء البترون - محافظة الشمال.
تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القررا رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش