المادة 1
مادة 1: يرخص بانشاء مستودعات وهمية في مدينتي بيروت وطرابلس لمضاغط الهواء النقالة, من قوة لا تقل عن 25 حصانا ديزل, المعدة لورش البناء وشق الطرقات .
غير محدد Unspecified No. 262 26/10/1970
مادة 1: يرخص بانشاء مستودعات وهمية في مدينتي بيروت وطرابلس لمضاغط الهواء النقالة, من قوة لا تقل عن 25 حصانا ديزل, المعدة لورش البناء وشق الطرقات .
مادة 2: تخضع المستودعات الوهمية المذكورة في المادة الاولى اعلاه للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها, وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بخمسماية ليرة لبنانية (500 ل.ل.).
مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 1970 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير