All legislation

قرار Decision No. 1 12/10/1970

الغاء عمليات التحديد والتحرير على العقارات من رقم 587 الى الرقم 650 في منطقة المزيحمة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
12/10/1970
Official Gazette
Issue 87, 29/10/1970, p. 1686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 12/10/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بما ان فرقة التحديد والتحرير في منطقة التليل العقارية حددت العقارات من الرقم 578 الى الرقم 650 الكائنة في منطقة المزيحمة على اعتبار ان المزيحمة محلة تابعة لمنطقة التليل. وبما ان الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 (التنظيم الاداري) ومرسوم افتتاح اعمال التحديد والتحرير رقم 2322 تاريخ 24/7/1965 اعتبرا المزيحمة منطقة مستقلة, اقرر الغاء عمليات التحديد والتحرير العمومية الجارية على العقارات المذكورة وابلاغ هذا القرار ونشره وفقا للمادتين 19 و22 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926 .

طرابلس في 12/10/1970 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب