المواد
مادة 1: تصبح تعرفات التخزين بما فيها رسوم التخزين الاضافية, في المستودعات الجمركية, وعلى البضائع المخزنة في المنطقة الحرة التي تسحب للاستهلاك المحلي, على النحو التالي: - مهلة المكث المعفاة للاسيتراد 8 ايام - مهلة المكث المعفاة للتصدير 2 يومان على كل ماية كيلوغرام او كسر الماية وعن كل يوم من الفترة. رسم تخزين رسم اضافي آ- الباقية من الثلاثين يوما من بدء مهلة الاعفاء 3 غ.ل. ب - التي تبدأ في اليوم الواحد والثلاثين حتى اليوم الستين 4 غ.ل. ج- التي تبدأ في اليوم الواحد والستين حتى اليوم التسعين 5 غ.ل. + 4 غ.ل. د- التي تفوق مدة التسعين يوما 7 غ.ل. + 13 غ.ل.
مادة 2: تصبح تعرفات التخزين والايداع على الارصفة والاراضي المركومة في مرفأ بيروت في ظل النظام الجمركي او عند اخراج البضاعة من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي على النحو التالي: - مهلة المكث المعفاة للاستيراد 8 ايام - مهلة المكث المعفاة للتصدير 2 يومان تستفيد الحبوب والحمضيات عند التصدير من مهلة اعفاء مدتها 8 ايام اولا- فيما يعود للسيارات وهياكل السيارات باستثناء التراكتورات فقط. الرسم عن المتر المربع او كسره وفي اليوم الواحد: رسم التخزين رسم اضافي والايداع آ- للمدة الباقية من 15 يوما من بدء مهلة الاعفاء. 20 غ.ل. ب - التي تبدأ من اليوم 16 حتى اليوم الثلاثين 20 غ.ل. + 15 غ.ل. ج- التي تفوق مدة الثلاثين يوما 25 غ.ل. + 25 غ.ل. ثانيا- فيما يعود لباقي البضائع: الرسم عن المتر المربع او كسره وفي اليوم الواحد آ- للمدة الباقية من الستين يوما من بدء مهلة الاعفاء 20 غ.ل. ب - التي تبدأ من اليوم الواحد والستين حتى اليوم التسعين 20 غ.ل. + 5 غ.ل. ج- التي تفوق مدة التسعين يوما 25 غ.ل. + 15 غ.ل.
مادة 3: بالاضافة الى الرسم المذكور في المادة 2 اعلاه يستوفي على السيارات وهياكل السيارات باستثناء التراكتورات فقط المودعة في المرآب او في المستودعات المكشوفة رسم حراسة على النحو التالي: - التعرفة عن كل يوم وعن كل سيارة: آ- عن كل واحدة من السيارات العشر الاولى 75 غ.ل. ب - من الحادية عشرة الى الخامسة والعشرين 60 غ.ل. ج- من ال 26 وما فوق 50 غ.ل. ملاحظة: ان العدد الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو المبين في البوليصة.
مادة 4: تصبح تعرفات التخزين في المستودعات المخصصة للمحروقات والبضائع القابلة للالتهاب : (Entrepots aux inflammables et aux acides) آ- مهلة المكث المعفاة للاستيراد 8 ايام ب - مهلة المكث المعفاة للتصدير 2 يومان عن كل ماية كيلوغراما او اكثر الماية وعن كل يوم من الفترة: رسم تخزين رسم اضافي آ) الباقية من 15 يوما من بدء مهلة الاعفاء 3 غ.ل. ب - التي تبدأ من اليوم ال 16 حتى اليوم الثلاثين 3 غ.ل. 2 غ.ل. ج- التي تبدأ من اليوم ال 31 حتى اليوم الستين 4 غ.ل. 4 غ.ل. د- التي تكون مدة الستين يوما 7 غ.ل. 13 غ.ل.
مادة 5: تستفيد البضائع المخزنة في مرفأ بيروت تحت نظام الترانزيت الجمركية من التخفيضات المنصوص عنها في تعرفات مرفأ بيروت فيما يعود لرسم التخزين والرسم الاضافي المذكور في هذا القرار.
مادة 6: لا تدخل عائدات الرسم الاضافي المنوه بها في هذا القرار في حساب استثمار شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت وفي حساب توزيع الارباح بل تخصص لاعمال توسيع وتطوير مرفأ بيروت ويحق للشركة المذكورة استيفاء جعالة الادارة من هذا الرسم الاضافي.
مادة 7: يلغى القرار رقم 85 تاريخ 12/5/1973 وملحقيه ابتداء من تاريخ 14/10/1973 كما تلغى جميع النصوص الصادرة بقرارات وكتب ادارية والتي تتعارض منع نص القرار.
مادة 8: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من اول تشرين الثاني 1973
الشياح في 15 تشرين الاول 1973
وزير الموارد المائية والكهربائية
جوزف طعمه سكاف