All legislation

قرار Decision No. 114 15/10/1973

تحديد تعرفات التخزين في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
15/10/1973
Official Gazette
Issue 87, 29/10/1973, p. 982-984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 15/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصبح تعرفات التخزين بما فيها رسوم التخزين الاضافية, في المستودعات الجمركية, وعلى البضائع المخزنة في المنطقة الحرة التي تسحب للاستهلاك المحلي, على النحو التالي: - مهلة المكث المعفاة للاسيتراد 8 ايام - مهلة المكث المعفاة للتصدير 2 يومان على كل ماية كيلوغرام او كسر الماية وعن كل يوم من الفترة. رسم تخزين رسم اضافي آ- الباقية من الثلاثين يوما من بدء مهلة الاعفاء 3 غ.ل. ب - التي تبدأ في اليوم الواحد والثلاثين حتى اليوم الستين 4 غ.ل. ج- التي تبدأ في اليوم الواحد والستين حتى اليوم التسعين 5 غ.ل. + 4 غ.ل. د- التي تفوق مدة التسعين يوما 7 غ.ل. + 13 غ.ل.

المادة 2

مادة 2: تصبح تعرفات التخزين والايداع على الارصفة والاراضي المركومة في مرفأ بيروت في ظل النظام الجمركي او عند اخراج البضاعة من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي على النحو التالي: - مهلة المكث المعفاة للاستيراد 8 ايام - مهلة المكث المعفاة للتصدير 2 يومان تستفيد الحبوب والحمضيات عند التصدير من مهلة اعفاء مدتها 8 ايام اولا- فيما يعود للسيارات وهياكل السيارات باستثناء التراكتورات فقط. الرسم عن المتر المربع او كسره وفي اليوم الواحد: رسم التخزين رسم اضافي والايداع آ- للمدة الباقية من 15 يوما من بدء مهلة الاعفاء. 20 غ.ل. ب - التي تبدأ من اليوم 16 حتى اليوم الثلاثين 20 غ.ل. + 15 غ.ل. ج- التي تفوق مدة الثلاثين يوما 25 غ.ل. + 25 غ.ل. ثانيا- فيما يعود لباقي البضائع: الرسم عن المتر المربع او كسره وفي اليوم الواحد آ- للمدة الباقية من الستين يوما من بدء مهلة الاعفاء 20 غ.ل. ب - التي تبدأ من اليوم الواحد والستين حتى اليوم التسعين 20 غ.ل. + 5 غ.ل. ج- التي تفوق مدة التسعين يوما 25 غ.ل. + 15 غ.ل.

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى الرسم المذكور في المادة 2 اعلاه يستوفي على السيارات وهياكل السيارات باستثناء التراكتورات فقط المودعة في المرآب او في المستودعات المكشوفة رسم حراسة على النحو التالي: - التعرفة عن كل يوم وعن كل سيارة: آ- عن كل واحدة من السيارات العشر الاولى 75 غ.ل. ب - من الحادية عشرة الى الخامسة والعشرين 60 غ.ل. ج- من ال 26 وما فوق 50 غ.ل. ملاحظة: ان العدد الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو المبين في البوليصة.

المادة 4

مادة 4: تصبح تعرفات التخزين في المستودعات المخصصة للمحروقات والبضائع القابلة للالتهاب : (Entrepots aux inflammables et aux acides) آ- مهلة المكث المعفاة للاستيراد 8 ايام ب - مهلة المكث المعفاة للتصدير 2 يومان عن كل ماية كيلوغراما او اكثر الماية وعن كل يوم من الفترة: رسم تخزين رسم اضافي آ) الباقية من 15 يوما من بدء مهلة الاعفاء 3 غ.ل. ب - التي تبدأ من اليوم ال 16 حتى اليوم الثلاثين 3 غ.ل. 2 غ.ل. ج- التي تبدأ من اليوم ال 31 حتى اليوم الستين 4 غ.ل. 4 غ.ل. د- التي تكون مدة الستين يوما 7 غ.ل. 13 غ.ل.

المادة 5

مادة 5: تستفيد البضائع المخزنة في مرفأ بيروت تحت نظام الترانزيت الجمركية من التخفيضات المنصوص عنها في تعرفات مرفأ بيروت فيما يعود لرسم التخزين والرسم الاضافي المذكور في هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: لا تدخل عائدات الرسم الاضافي المنوه بها في هذا القرار في حساب استثمار شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت وفي حساب توزيع الارباح بل تخصص لاعمال توسيع وتطوير مرفأ بيروت ويحق للشركة المذكورة استيفاء جعالة الادارة من هذا الرسم الاضافي.

المادة 7

مادة 7: يلغى القرار رقم 85 تاريخ 12/5/1973 وملحقيه ابتداء من تاريخ 14/10/1973 كما تلغى جميع النصوص الصادرة بقرارات وكتب ادارية والتي تتعارض منع نص القرار.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من اول تشرين الثاني 1973

الشياح في 15 تشرين الاول 1973 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف