All legislation

قرار Decision No. 151 15/09/1973

تعديل القرار رقم 24-1 تاريخ 3-2-1973 المتعلق بتنظيم عمل السيارات العمومية في مطار بيروت الدولي

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
15/09/1973
Official Gazette
Issue 87, 29/10/1973, p. 981-982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 15/09/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الاولى والرابعة من القرار رقم 24/1 تاريخ 3/2/1973 على الشكل التالي: فيما خص المادة الاولى: - تضاف الى البند الاخير من الفقرة ب العبارة التالية: على ان تتثبت من ذلك لجنة تؤلف بقرار من المدير العام للطيران المدني بناء لاقتراح رئيس مطار بيروت الدولي. - يعدل البند 1 من الفقرة ج كما يلي: ان تكون بحالة جديدة من حيث المظهر والناحية الميكانيكية على ان تتثبت من ذلك اللجنة المشار اليها في الفقرة ب اعلاه. - يلغى البند 2 من الفقرة ج ويعاد ترقيم بنود هذه الفقرة تباعا من 1 الى 5 . - تستبدل اللغة الانكليزية الواردة في البند 3 سابقا من الفقرة ج باللغة الفرنسية. فيما خص مادة 4: - تعدل هذه المادة كما يلي: على السائق ان يكون دائما في مظهر لائق ان في ملبسه او في هندامه او في حسن قيافته وان يرتدي فوق البسته العادية برنسا من اللون الذي تحدده رئاسة مطار بيروت الدولي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 15 ايلول سنة 1973 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن