All legislation

مرسوم Decree No. 6224 11/10/1973

انشاء مدارس ثانوية رسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
6224
Date
11/10/1973
Official Gazette
Issue 87, 29/10/1973, p. 971-972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6224 تاريخ 11/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ المدارس الثانوية الرسمية الاتية في المراكز المبينة ادناه: محافظة بيروت : الطريق الجديدة الثانية للبنين- الاشرفية الثانية للبنين- رمل الظريف للبنات - الاشرفية للبنات الحرج للبنين. محافظة جبل لبنان: سن الفيل- دير القمر- الشياح- بحمدونجونيه- حارة حريك-- الشويفات - ميفوق- عين زحلتا. محافظة لبنان الشمالي: طرابلس القبة للبنات - العيونالبحصاص - شكا. محافظة لبنان الجنوبي: الخيام- صور الثانية- رميش - مغدوشةصيدا الثانية للبنات -- جويا. محافظة البقاع: زحلة للبنين.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه مواعيد فتح الثانويات المشار اليها في المادة الاولى, كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانويات .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: ادمون رزق وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح