All legislation

مرسوم Decree No. 13074 13/10/1969

تنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
13074
Date
13/10/1969
Official Gazette
Issue 87, 30/10/1969, p. 1085-1121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13074 تاريخ 13/10/1969
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5 آب 1967 الخاص ببورصة بيروت لا سيما المادتان 14 و 29 منه

وبناء على مشروع النظام الداخلي لبورصة بيروت المؤرخ في 9 تموز 1969 الذي وضعته لجنة البورصة وفاقا لاحكام المادة 14 من قانون بورصة بيروت الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5 آب 1967.

وبناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ النظام الداخلي لبورصة بيروت المرفق الذي وضعته لجنة البورصة والمؤرخ في 9 تموز 1969.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 13 تشرين الاول 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي