All legislation

قرار Decision No. 1430 18/10/1963

يتضمن التعديل رقم 92 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1430
Date
18/10/1963
Official Gazette
Issue 87, 31/10/1963, p. 4894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1430 تاريخ 18/10/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 39/1 لغاية 39/6 : آ و ب - دون تعديل ج- شرائط خاصة, بطاقين متوازيين مثبتين من الداخل, واردة بأطوال غير محدودة ومعدة صراحة لصناعة الستائر المعدنية. القيمة معفاة الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول سنة 1963 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله الاعضاء الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير