All legislation

مرسوم Decree No. 14148 21/10/1963

تحديد مهام المصالح الاقليمية الزراعية في المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
14148
Date
21/10/1963
Official Gazette
Issue 87, 31/10/1963, p. 4898-4901
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 7 تاريخ 22/01/1982 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 14148 تاريخ 21/10/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم مهام المصالح الاقليمية الزراعية في المحافظات ووحداتها وشروط العمل فيها وطريقة توزيعه بينها وبين الادارة المركزية.

المادة 2

مادة 2: تمثل المصلحة الاقليمية الزراعية جميع اجهزة وزارة الزراعة في المحافظة ويرئسها باشراف المحافظة رئيس مصلحة مهندس زراعي او طبيب بيطري من الفئة الثانية يرتبط من الوجهة الفنية في كل نوع من اعمال مصلحته بالمصلحة المختصة في الادارة المركزية.

المادة 3

مادة 3: تتألف المصلحة الاقليمية من:

آ- الفرع الاداري.

ب - دائرة الثروة الحيوانية: فرع تربية المواشي- فرع وقاية الحيوان.

ج- دائرة الاحراج والثروة الطبيعية.

د- دائرة الثروة الزراعية: فرع وقاية المزروعات - فرع الاشجار المثمرة وزراعة الحبوب .

ه- الشؤون الفنية المشتركة: فرع الارشاد- فرع الاحصاء- فرع التعاون.

المادة 4

مادة 4: لرئيس المصلحة الاقليمية ان يعهد الى احدى الدوائر وفروعها, كلما مست الحاجة بمساعدة دائرة او فرع آخر في تأدية الاعمال الموكولة اليه, واذا كانت امكانيات المصلحة الاقليمية غير كافية فتطلب المساعدة من الادارة المركزية. تحدد الحالات التي يمكن ان يعهد بها الى احدى الدوائر او الفروع بمساعدة دائرة او فرع آخر, بقرار من مدير عام وزارة الزراعة.

المادة 5

مادة 5: رئيس المصلحة الاقليمية هو رئيس جميع الدوائر والفروع التي تتألف منها وحدته وجميع الموظفين العاملين فيها.

المادة 6

مادة 6: تتولى المصلحة الاقليمية بصورة عامة بدوائرها وفروعها الفنية المختلفة بالاضافة الى المهام والصلاحيات المنصوص عنها في المواد 42 الى 45 من المرسوم التنظيمي رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 المهام الآتية: - الاتصال الدائم بالمحافظ لاخذ توجيهاته في المشاريع الزراعية وفي شأن وضع برامج العمل المتعلقة بالمحافظة. - تزويد الادارة المركزية بما تحتاجه من معلومات , ووضع التقارير الدورية عن اعمال الدوائر والاقسام والفروع الاقليمية. - تنفيذ القوانين والانظمة الزراعية النافذة واجراء الكشوفات والتحقيقات .

المادة 7

مادة 7: تتولى الدوائر الاقليمية الزراعية, بصورة خاصة, المهام التالية:

اولا: الفرع الاداري: جميع الشؤون الادارية وشؤون الموظفين واللوازم والمراجعات والشكاوى والاعمال القلمية والتحرير واعمال المحاسبة بما فيها محاسبة المواد.

ثانيا: دائرة الثروة الحيوانية:

آ- فرع تربية المواشي. - الشؤون المتعلقة بتحسين نسل الحيوانات والدواجن وتقديم المساعدات والارشادات الى المربين والاشراف الفني على اعمال الجمعيات والمؤسسات والمنظمات التي تهتم بالتربية والاهتمام بتنظيم الاستيراد والتصدير وذلك على ضوء توجيهات الادارة المركزية. - تحسين المنتجات الحيوانية وتحويلها وحفظها ومراقبة المؤسسات التي تعنى بالانتاج الحيواني وتحويله وتوضيبه ونقله وتوزيعه وتقديم الاراشادات والمساعدات الى المؤسسات المذكورة. - مراقبة مزارع تربية الحيوان والدواجن لجهة التأصيل والانتاج والصحة. - شؤون محطات ومراكز تربية الحيوان والتناسل الحيواني التابعة للوزارة. - تعميم التلقيح الاصطناعي.

ب - فرع وقاية الحيوان: - وقاية الحيوان ضد الامراض السارية. - اعمال الحجر الصحي البيطري. - مراقبة المسالخ ومحلات بيع اللحوم والحليب , وصناعة المواد الغذائية التي هي من اصل حيواني واسواق الحيوانات والنعالين وممارسي مهنة الطب البيطري, ضمن نطاق القوانين والانظمة النافذة. - الاشتراك مع وزارة الصحة العامة في مكافحة الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان. - مخابرة السلطات الادارية المحلية لاتخاذ التدابير العاجلة بشأن المخالفات التي ترتكب في المسالخ او اماكن بيع المواد الغذائية من اصل حيواني او اماكن صنع هذه المواد. - مراقبة تنفيذ منع تجول الحيوان وتجمعاتها واسواقها عند ظهور امراض سارية. - اتلاف الحيوانات المصابة بامراض سارية خطرة وفقا للقوانين والانظمة النافذة. - مراقبة تنفيذ منع تصدير الحيوانات من المزارع الموجودة في المحافظة اذا وجد فيها امراض تحول دون ذلك. - اتخاذ التدابير اللازمة على الحدود لمنع دخول حيوانات من بلاد مجاورة اذا كان فيها امراض خطرة متفشية. - اعطاء الشهادات الصحية والبيطرية وفقا للانظمة النافذة. - تطبيق الانظمة المتعلقة بالصحة الحيوانية والمساهمة في تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالحجر الصحي البيطري.

المادة 8

مادة 8: تخضع المدارس الزراعية في الحافظات لاشراف المصالح الاقليمية.

المادة 9

مادة 9: تمارس المصلحة الزراعية الاقليمية الصلاحيات الواردة في هذا المرسوم, شرط ان لا تتعارض مع المهام المعطاة بقوانين للمصالح والمكاتب المتنقلة الموضوعة تحت الوصاية.

المادة 10

مادة 10: يحدد التنظيم الداخلي في كل مصلحة اقليمية بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الاقليمية المختصة وموافقة رئيس ادارة الابحاث والتوجيه.

المادة 11

مادة 11: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

الذوق في 21 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمة سكاف