المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية للبنين في كل من بلدة: - غزير- قضاء كسروان - برج البراجنة- قضاء بعبدا
مرسوم Decree No. 14141 21/10/1963
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية للبنين في كل من بلدة: - غزير- قضاء كسروان - برج البراجنة- قضاء بعبدا
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانويتين في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي