All legislation

مرسوم Decree No. 14141 21/10/1963

انشاء مدارس ثانوية

Type
مرسوم · Decree
Number
14141
Date
21/10/1963
Official Gazette
Issue 87, 31/10/1963, p. 4895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14141 تاريخ 21/10/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية للبنين في كل من بلدة: - غزير- قضاء كسروان - برج البراجنة- قضاء بعبدا

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانويتين في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي