All legislation

قرار Decision No. 385 15/10/1966

يتعلق بتعديل الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار رقم 26-1 تاريخ 11 اب - 1961 المتعلق بتعيين مركز الاحراج والصيد والاسماك والقرى التابعة لها

Type
قرار · Decision
Number
385
Date
15/10/1966
Official Gazette
Issue 87, 31/10/1966, p. 1620-1621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 385 تاريخ 15/10/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار رقم 26/1 11 اب 1961 على النحو التالي: تقسم منطقة صيدا الحرجية الى قسمين: اولا- منطقة صيدا- المركز صيدا ويتبعه القرى والمواقع التالية: صيدا والمنافذ- الغازية- الظهراني- الصرفند- البابلية وتوابعها- تفاحته- معمارية- الخرايب - العدوسيه- سنيبرالوسيط- جمجيم- كفرقده-- الواسطة- القاسمية- المطرية- خرايب رزي- الزريريه- الكوثرية- نصار- الدوير- قلعة ميس - حاروف - حبشيت - الكفير- النبطية- حبوش - دير الزهراني- زفتا- خربة البصل- المروانية- النميرية- كفروه- الحجة- عقتنيت - المعمارية -عزة- رومين- حومين التحتا- حومين الفوقا- صربا- محيلةمغدوشة- الميه وميه- القرية-- كفرحتى- المجيدل- كفرومانعرب صاليم- جرجوع- عين بسوار- جباع- عين قانا- مزرعة- كفراكفرفيلا- عرب الجل- بتعفول- عنقون- قناريت - درب السينكفرملكي- جرنايا-- القطرائي- تالا- صفاراي- كفرفالوس - اسطبل -برتي- مزرعة جنسنايا- وادي الليمون- الشواليف - كرخا- بيصور -حيتولة- المحاربيه- لبعا- الحارة- الهلالية- عبرا- مجدليونالصالحية ثانيا- منطقة جزين المركز جزين ويتبعه القرى والمواقع التالية: جزين- عاري- بحنين- وادي جزين- الجديدة- عزيبه- بكاسين وتوابعها الغباطية- الهوينة- كفرتعلا- صليما- غفرا بنواتي -الميدن- الحرف - الحورانية- بتدين اللقش - تفيد- مشموشةصباح- ضهر الرملة-- الحمصية- قيتوله وتوابعها- القبع المكنونيةحيطورة- زحلتي- مزرعة الرمانة- قينة-- بصليما- دير قطين وتوابعه- حيداب - صيدون- ريمات وتوابعها- حارة الدقيقالبابا- عازور- روم- وتوابعها- انان وتوابعها- قتاله- مزرعة المطحنة- بسرى وتوابعها- عين مجدلي- دير المزيرعة- كفر حونة -داريا- القطراني- شبيل- السريرة- عرمتى- مليخ- اللويزةعقماته- ريحان وتوابعها-- سجد وتوابعها- جبل طوره- قروح -عاضور- خلة خازن- الوزيد- الوردية- الصويرة- الزغرينالعرقوب - المحمودية-- الوازعية- الدمشقية- تمره- العيشية وتوابعها- حورته- الجرمق وتوابعها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 1966 وزير الزراعة بشير العثمان