All legislation

مرسوم Decree No. 5777 24/10/1966

يتعلق باحداث وضع في قانون الجمارك للمستودعات الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
5777
Date
24/10/1966
Official Gazette
Issue 87, 31/10/1966, p. 1613-1614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5777 تاريخ 24/10/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اخر الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون الجمارك النص التالي: "القسم السادس - المستودعات الصناعية" مادة 213/ مكرر: المستودعات الصناعية هي منشآت صناعية موضوعة تحت الرقابة الجمركية, تنقل اليها السلع التي تدخل في تصنيع منتجاتها والتي تعينها ادارة الجمارك, معفاة موقتا من المرسوم, لكي تجري عليها عمليات التصنيع. مادة 213/ ثلاثا: ان السلع الداخلة الى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها الزاما, لذلك لا يمكن اعادة تصديرها او طرحها في الاستهلاك او وضعها في مستودع حقيقي او منطقة حرة بحالتها لدى الدخول الى المستودع. مادة 213/ رباعا: تطبق على السلع المقبولة في المستودعات الصناعية وعلى المقاصة ومنتجات التقاص , الاصول ذاتها المطبقة في وضع الادخال الموقت مع مراعاة الشروط الخاصة المبينة ادناه. مادة 213/ خامسا: تحدد مدة بقاء السلع في المستودعات الصناعية بسنة واحدة وبوسع ادارة الجمارك ان تقبل تمديد هذه المدة. ' مادة 213/ سداسا: يسدد وضع المستودعات الصناعية اما باعادة تصدير منتجات التقاص او بوضعها في مستودع حقيقي او في منطقة حرة, او بطرحها في الاستهلاك. يحظر بيع السلع ومنتجات التقاص , او التنازل عنها, طالما انها تحت وضع المستودع الصناعي. مادة 213/سباعا: عند انتهاء مدة الوضع المنوه بها في المادة 213 خماسا تصبح الرسوم المترتبة على السلع الباقية تحت الوضع متوجبة الاداء فورا على اساس المعدلات المعمول بها بتاريخ انتهاء مدة الوضع. ان القيمة الواجب اعتماداها لتطبيق الرسوم في هذه الحالة هي قيمة السلع بتاريخ انتهاء مدة الوضع. مادة 213/ ثمانا: عند طرح منتجات التقاص في الاستهلاك, تستوفى مبدئيا الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المتوجبة على السلع الداخلة في تصنيعها, على اساس الحالة التي كانت عليها عند دخولها الى المستودع الصناعي. غير انه يحق للمنتفع من الوضع الخيار في ان يؤدي الرسوم على النحو المبين آنفا او ان يؤدي الرسوم على منتجات التقاص في الحالة التي تكون فيها لدى خروجها من المستودع الصناعي. تطبق الرسوم على النفايا الناتجة عن عمليات التصنيع في حالتها. وفي جميع هذه الحالات , تطبق الرسوم على اساس المعدلات المعمول بها بتاريخ بيان الوضع في الاستهلاك. مادة 213/تساعا: يمنح وضع المستودع الصناعي بقرار من المجلس الاعلى للجمارك يحدد فيه نوع السلع المقبولة للاستفادة منه, وعند الاقتضاء, كمياتها والجعالات المترتبة. وتحدد ادارة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودع الصناعي والمعاملات الداخلية التي يتبين انها لازمة لحسين سير هذا الوضع. '

المادة 2

مادة 2: يستبدل بنص الفقرتين 18 و19 من المادة 358 من قانون الجمارك النص التالي: "رقم 18- عدم تقديم السلع, المقبولة تحت وضع الادخال الموقت او تحت وضع المستودع الصناعي, لدى كل طلب من مصلحة الجمارك اما في حالتها لدى الدخول واما بعد تحويلها خلال المدة النظامية. "رقم 19- عدم اعادة تصدير الاصناف المدخلة موقتا معفية من الرسوم والاصناف الناتجة عنها بعد معالجتها او عدم وضعها في المستودع, ضمن المهلة النظامية.

المادة 3

مادة 3: تضاف الفقرة 19 مكرر التالي نصها الى المادة 358 من قانون الجمارك وتدرج بعد الفقرة 19: "رقم 19 مكرر- عدم تصنيع السلع المدخلة تحت وضع المستودع الصناعي او عدم تسديد الوضع المذكور باعادة تصدير منتجات التقاص او بوضعها في مستودع حقيقي او في منطقة حرة او بطرحها في الاستهلاك". يمكن, عدا ذلك, ان يؤدي مخالفة هذه الاحكام او احكام الفقرتين 18 و19 السابقتين الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من وضع الادخال الموقت او من وضع المستودعات الصناعية بمجرد تدبير اداري بسيط تصدره السلطة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم يبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 24 تشرين الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي