All legislation

قرار Decision No. 290 16/10/1973

انشاء بلدية في قرية دار شمزين - قضاء الكوره

Type
قرار · Decision
Number
290
Date
16/10/1973
Official Gazette
Issue 88, 01/11/1973, p. 991-992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 290 تاريخ 16/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية دار شمزين- قضاء الكورة- بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية دار شمزين" قوامها ثمانية اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية دار شمزين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 1973 وزير الداخلية بهيج تقي الدين