All legislation

قرار Decision No. 281 16/10/1973

انشاء مركز تجارب للنصوب المثمرة والحرجية ومركز تنمية الاسماك في منطقة الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
281
Date
16/10/1973
Official Gazette
Issue 88, 01/11/1973, p. 999-1000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 281 تاريخ 16/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز تجارب للنصوب المثمرة والحرجية في مزرعة الشلمان - الهرمل بغية مساعدة اهالي المنطقة على تنمية اراضيهم وزراعتها وتحريج الاراضي الغير مزروعة في سهول الهرمل والقاع والتي تقدر مساحتها بعدة الاف من الهكتارات . وبالتالي مركز تنمية الاسماك في نهر العاصي.

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة فنية قوامها السادة: - المهندس امين عبد الملك رئيس مصلحة زراعة البقاع رئيسا - المهندس خليل شويري رئيس دائرة التعليم الزراعي عضوا - المهندس حنا الرامي رئيس دائرة التحريج والاستثمار والمراعي عضوا - المهندس شوقي بارودي رئيس قسم الاشجار المثمرة عضوا مهمتها: وضع برنامج عمل وتأمين شراء المعدات اللازمة للمركز المذكور في المادة الاولى قبل نهاية شهر تشرين الثاني سنة 1973

المادة 3

مادة 3: على هذه اللجنة تحديد الاماكن الصالحة في منطقة الهرمل لانشاء مراكز زراعية نموذجية في املاك الدولة او الاملاك الخاصة في مهلة اقصاها اخر حزيران 1974.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 1973 وزير الزراعة صبري حماده