المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حي الفيكاني- قضاء زحلة- بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية حي الفيكاني", قوامها ثمانية اعضاء
قرار Decision No. 293 18/10/1973
مادة 1: تنشأ في قرية حي الفيكاني- قضاء زحلة- بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية حي الفيكاني", قوامها ثمانية اعضاء
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حي الفيكاني وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين