All legislation

قرار Decision No. 293 18/10/1973

انشاء بلدية في حي الفيكاني - قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
293
Date
18/10/1973
Official Gazette
Issue 88, 01/11/1973, p. 992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 293 تاريخ 18/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية حي الفيكاني- قضاء زحلة- بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية حي الفيكاني", قوامها ثمانية اعضاء

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حي الفيكاني وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين