المادة 1
مادة 1: يعدل الملاك العددي للنشرة البلدية الدورية المحددة في المادة السادسة من القرار عدد 216 تاريخ 19 ايار 1964 لجهة عدد المحررين بحيث يصبح محررا واحدا بدلا من محررين.
قرار Decision No. 338 28/08/1964
مادة 1: يعدل الملاك العددي للنشرة البلدية الدورية المحددة في المادة السادسة من القرار عدد 216 تاريخ 19 ايار 1964 لجهة عدد المحررين بحيث يصبح محررا واحدا بدلا من محررين.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب سنة 1964 نائب الرئيس بيير داغر الرئيس امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 5661 تاريخ 15/9/1964 وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: امين بيهم