المادة 1
مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية, الاصناف التالية: سعر العلبة الواحدة ذات العشرون سيجارة بما فيه جميع الرسوم ل. ل. ـــــــــــــــــــــــــــــــ سكاير ذات نكهة اميركية بفلتر بول مول (سوبر لونغ) 2 فيليب موريس (100 م م) 2 كنت (10 م م) 2 سكاير انكليزية بفلتر دي موريه (سوبر كنغز) 1،90 سكاير افرنسية بنوعيها بفلتر او بدون فلتر فرانسيز 1،35