All legislation

قرار Decision No. 2551 24/10/1967

ادخال اصناف جديدة من السكاير

Type
قرار · Decision
Number
2551
Date
24/10/1967
Official Gazette
Issue 88, 02/11/1967, p. 1720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2551 تاريخ 24/10/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية, الاصناف التالية: سعر العلبة الواحدة ذات العشرون سيجارة بما فيه جميع الرسوم ل. ل. ـــــــــــــــــــــــــــــــ سكاير ذات نكهة اميركية بفلتر بول مول (سوبر لونغ) 2 فيليب موريس (100 م م) 2 كنت (10 م م) 2 سكاير انكليزية بفلتر دي موريه (سوبر كنغز) 1،90 سكاير افرنسية بنوعيها بفلتر او بدون فلتر فرانسيز 1،35

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين الاول 1967 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي