All legislation

قرار Decision No. 2562 26/10/1967

وضع غلافات جديدة من التبغ الحموي في السوق

Type
قرار · Decision
Number
2562
Date
26/10/1967
Official Gazette
Issue 88, 02/11/1967, p. 1721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2562 تاريخ 26/10/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: بالاضافة الى غلافات التبغ الحموي المفروم وزن 18 غراما الموجودة حاليا في السوق توضع قيد التداول غلافات جديدة وزن الواحد 40 (اربعين). يحدد سعر الغلاف الجديد ب65 (خمسة وستين) غرشا بما فيه طابع الجيش .

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 1967 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي