المادة 1
المادة الاولى: بالاضافة الى غلافات التبغ الحموي المفروم وزن 18 غراما الموجودة حاليا في السوق توضع قيد التداول غلافات جديدة وزن الواحد 40 (اربعين). يحدد سعر الغلاف الجديد ب65 (خمسة وستين) غرشا بما فيه طابع الجيش .
قرار Decision No. 2562 26/10/1967
المادة الاولى: بالاضافة الى غلافات التبغ الحموي المفروم وزن 18 غراما الموجودة حاليا في السوق توضع قيد التداول غلافات جديدة وزن الواحد 40 (اربعين). يحدد سعر الغلاف الجديد ب65 (خمسة وستين) غرشا بما فيه طابع الجيش .
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 1967 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي