All legislation

قرار Decision No. 2563 26/10/1967

ادخال صنف جديد من التنباك

Type
قرار · Decision
Number
2563
Date
26/10/1967
Official Gazette
Issue 88, 02/11/1967, p. 1721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2563 تاريخ 26/10/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يضاف الى قائمة المصنوعات المجاز بيعها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك الصنف الآتي: سعر الرزمة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل. تنباك عراقي ضمن رزم 50 غرام 1،50

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 نشرين الاول 1967 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي