All legislation

مرسوم Decree No. 8453 26/10/1967

تعديل بعض احكام المرسوم 8245 تاريخ 20-9-1967 المتعلق بتحديد اصول وشروط تسليم- مكتب الفاكهة محاصيل صغار المزارعين من التفاح لموسم 1967 وبيعها لحسابهم

Type
مرسوم · Decree
Number
8453
Date
26/10/1967
Official Gazette
Issue 88, 02/11/1967, p. 1724-1725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8453 تاريخ 26/10/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 الصادر بتاريخ 5/8/1967

المتضمن تعديل صلاحيات مكتب الفاكهة اللبنانية, وخاصة

البند 11 من المادة الاولى منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21/11/1939

المتضمن تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم

نافذة.

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

25/10/1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 8245 تاريخ 20 ايلول 1967 الفقرة التالي نصها: غير انه يحق للجمعيات التعاونية الزراعية المؤسسة بصورة قانونية والتي يدخل في موضوعها تصريف انتاج اعضائها ان تستفيد من احكام هذا المرسوم شرط ان لا يجاوز محصول كل عضو الفي صندوق قياسي.

المادة 2

مادة 2: يعدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 8245 تاريخ 20 ايلول 1967 على الوجه التالي: "المادة الثانية" على الراغبين في الاستفادة من احكام هذا المرسوم ان يتقدموا بطلبهم من مكنب الفاكهة بمهلة تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة اللاحقة على ان لا تتعدى نهاية شهر تشرين الثاني 1967. يضم الى الطلب : آ - افادة من المختار تثبت ملكية البستان وموقعه او سند تمليك او افادة عقارية. ب - تصريح يوقعه المزارع يفيد ان محصوله لا يجاوز الف صندوق قياسي عادي في حال تعدد الشركاء تصريح من كل منهم بأن حصته لا تجاوز هذا المقدار. ج - سند توكيل منظم لدى الكاتب العدل او لدى موظف محلف ينتدبه مجلس ادارت مكتب الفاكهة لهذه الغاية. يجب ان يتضمن سند الوكالة تصريح المزارع بتسليم كامل محصوله لمكتب الفاكهة وتوكيل اللجنة التي تعمل باسمه وكالة غير قابلة العزل بادارة عمليات الاستلام والحفظ والتوضيب والبيع وتحديد الحقوق وتصفيتها وفاقا للشروط والاصول المحددة في هذا المرسوم. تقدم طلبات الجمعيات التعاونية من قبل رئيس مجلس ادارة الجمعية على ان يرفق بها: آ - بيان يتضمن اسم كل عضو ومقدار محصوله ونوعه وموقع بستانه. ب - سند وكالة موقع من رئيس مجلس ادارة الجمعية ومصدق بقرار من مجلس الادارة. ج - صورة عن نظام الجمعية الداخلي مصدقة من قبل دائرة التعاون لدى وزارة الزراعة. تنظم الطلبات والافادات والوكالات وفاقا لانموذج موحد تضعه لجنة الاستلام ويصدقه مجلس ادارة مكتب الفاكهة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على بابي وزارة الزراعة ومكتب الفاكهة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي سن الفيل في 26 تشرين الاول 1967 الامضاء: شارل حلو وزير الزراعة وزير المالية الامضاء: سعيد حماده الامضاء: رشيد كرامي