المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار ( المعروف بفوار حنا) في منطقة كرم المهر العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 4186 19/10/1972
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار ( المعروف بفوار حنا) في منطقة كرم المهر العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926.
مادة 3: تعين لجنة من السادة: - السيد محسن مرتضى, القاضي المنفرد في طرابلس رئيسا - السيد رفعت سابا, مهندس رئيس دائرة عن وزارة الموارد المائية والكهربائية ( المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا - السيد يوسف خليل, عن مديرية الشؤون العقارية عضوا - السيد بشير بشاره, من كرم المهر عضوا - الاب يوسف بشاره, من كرم المهر عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار ( المعروف بفوار حنا) في منطقة كرم المهر العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف