All legislation

مرسوم Decree No. 4186 19/10/1972

إفتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار (المعروف بفوار حنا) في منطقة كرم المهر العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي وتعيين لجنة معرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
4186
Date
19/10/1972
Official Gazette
Issue 88, 02/11/1972, p. 1285-1286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4186 تاريخ 19/10/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار ( المعروف بفوار حنا) في منطقة كرم المهر العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926.

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: - السيد محسن مرتضى, القاضي المنفرد في طرابلس رئيسا - السيد رفعت سابا, مهندس رئيس دائرة عن وزارة الموارد المائية والكهربائية ( المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا - السيد يوسف خليل, عن مديرية الشؤون العقارية عضوا - السيد بشير بشاره, من كرم المهر عضوا - الاب يوسف بشاره, من كرم المهر عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار ( المعروف بفوار حنا) في منطقة كرم المهر العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف