All legislation

قرار Decision No. 617 05/10/1972

تحديد مواقيت الأقفال لأصحاب محلات التجارة والموبيليا والمفروشات ولوازم النجارين والأدوات الكهربائية المنزلية والسمانة وعلى القبان- ولوازم المطبخ والبورسلان والأدوات الصحية والزراعية والنوفوتيه والأقمشة- والأحذية في النبطية بمحافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
617
Date
05/10/1972
Official Gazette
Issue 88, 02/11/1972, p. 1298-1299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 617 تاريخ 05/10/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات : النجارة والموبيليا والمفروشات ولوازم النجارين والادوات الكهربائية المنزلية والسمانة ومال القبان ولوازم المطبخ والبورسلان والادوات الصحية والزراعية والنوفوتيه والاقمشة والاحذية في النبطية, بمحافظة الجنوب , على الوجه التالي: آ - يوم الجمعة من كل اسبوع, على مدار السنة. ب - ثلاثة ايام بمناسبة عيد الفطر السعيد ج - ثلاثة ايام بمناسبة عيد الاضحى المبارك

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 5 تشرين الاول سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل