All legislation

قرار Decision No. 433 24/10/1966

يتعلق بانشاء بلدية في قرية بعاصير - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
433
Date
24/10/1966
Official Gazette
Issue 88, 03/11/1966, p. 1641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 433 تاريخ 24/10/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بعاصير- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بعاصير" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بعاصير- قضاء الشوف - وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل