المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بعاصير- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بعاصير" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 433 24/10/1966
مادة 1: تنشأ في قرية بعاصير- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بعاصير" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بعاصير- قضاء الشوف - وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الاول 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل