المادة 1
مادة 1: يتألف على سبيل التسوية الملاك الموقت التالي في وزارة الارشاد والانباء والسياحة لمراقبة تنفيذ اعمال انشاء محطة الاذاعة اللبنانية. مهندس عدد 6 مدرب عدد 6 رسام عدد 4 مناظر عدد 10 محرر عدد 1 محاسب عدد 1 كاتب عدد 2 حاجب عدد 1 سائق عدد 1
مرسوم Decree No. 14171 23/10/1963
مادة 1: يتألف على سبيل التسوية الملاك الموقت التالي في وزارة الارشاد والانباء والسياحة لمراقبة تنفيذ اعمال انشاء محطة الاذاعة اللبنانية. مهندس عدد 6 مدرب عدد 6 رسام عدد 4 مناظر عدد 10 محرر عدد 1 محاسب عدد 1 كاتب عدد 2 حاجب عدد 1 سائق عدد 1
مادة 2: تحدد سلسلة رتب ورواتب الموظفين الموقتين المشار الى وظائفهم في المادة الاولى وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مادة 3: يصنف الموظفون الموقتون الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 11/12/1958 في الملاك الجديد بمرسوم وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم بعد التعديل وفقا للاحكام الواردة في قانون 11/12/1958 وفي هذا المرسوم.
مادة 4: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 وينتهي العمل به عند الغاء هذه الوظائف او في الحالات المنصوص عنها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة فيليب بولس وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1295 تاريخ 5/9/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح