المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1189, تاريخ 6 اذار 1962, والقرار رقم 1243, تاريخ 13 اب 1962, المعدل له المتعلقان بحظر استيراد السيارات العاملة على المازوت والمحركات المعدة لها واجسام اسطوانات هذه المحركات .
قرار Decision No. 1832 27/10/1965
مادة 1: يلغى القرار رقم 1189, تاريخ 6 اذار 1962, والقرار رقم 1243, تاريخ 13 اب 1962, المعدل له المتعلقان بحظر استيراد السيارات العاملة على المازوت والمحركات المعدة لها واجسام اسطوانات هذه المحركات .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير