All legislation

قرار Decision No. 1832 27/10/1965

رفع الخطر المفروض على استيراد السيارات العاملة على المازوت والمحركات المعدة لها واجسام اسطوانات هذه المحركات

Type
قرار · Decision
Number
1832
Date
27/10/1965
Official Gazette
Issue 88, 04/11/1965, p. 1470-1471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1832 تاريخ 27/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1189, تاريخ 6 اذار 1962, والقرار رقم 1243, تاريخ 13 اب 1962, المعدل له المتعلقان بحظر استيراد السيارات العاملة على المازوت والمحركات المعدة لها واجسام اسطوانات هذه المحركات .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير