All legislation

مرسوم Decree No. 9151 08/10/1974

حصر الحقوق المكتسبة على مياه عين التنوبة في منطقة بقرصونا العقارية - قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
9151
Date
08/10/1974
Official Gazette
Issue 88, 04/11/1974, p. 1506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9151 تاريخ 08/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه عين التنوبة في منطقة بقرصونا العقارية(قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي) بحق الانتفاع بري العقارات التالية: 1301 - 1302 - 1303 - 1304 - 1305 - 1306 - 1307 - 1308 - 1309 -1322 - 1323 -- 1325 - 1326 - 1327 - 1328 - 1329 - 1330 1334 - 1335 - 1337 - مؤ منطقة بقرصنا العقارية.

المادة 2

مادة 2: ترد بقية الطلبات الزائدة والمخالفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف شـادر