المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه عين التنوبة في منطقة بقرصونا العقارية(قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي) بحق الانتفاع بري العقارات التالية: 1301 - 1302 - 1303 - 1304 - 1305 - 1306 - 1307 - 1308 - 1309 -1322 - 1323 -- 1325 - 1326 - 1327 - 1328 - 1329 - 1330 1334 - 1335 - 1337 - مؤ منطقة بقرصنا العقارية.