المادة 1
مادة 1: تعدل المادة التاسعة من القرار رقم 120 تاريخ 12 اب سنة 1964 (نظام فوج حرس مدينة الميناء) على الشكل التالي: يجب ان تتوفر في طالب الوظيفة الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون مقيد في سجلات نفوس ميناء طرابلس ومواليدها وفي حال تعذر ايجاد العدد الكافي يمكن قبول الطلبات بالافضلية التالية: آ- من المقيدين في سجلات نفوس ميناء طرابلس . ب - من المقيدين في سجلات مدينة طرابلس . ج- من ابناء سائر المناطق.