المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة دلاس تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية تكساس .
مرسوم Decree No. 11208 12/10/1968
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة دلاس تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية تكساس .
مادة 2: يعين السيد عازار فضلو دخيل قنصلا فخريا للبنان في دلاس .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 12 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1888 تاريخ 2/10/1968 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح